الشيخ يوسف الخراساني الحائري

310

مدارك العروة

وصحيح ابن مسلم ، ولا يحتاج طهارة الآلة كاليد ونحوها إلى صب الماء عليها مع الثوب ، وسيأتي حكمها في المطهرات إنشاء اللَّه تعالى . * المتن : ( الثاني ) من المطهرات الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفى مسمى المشي أو المسح وان كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشى اشكال ، وكذا في مسح التراب عليها . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحرج الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل الأجر والجص والنورة . نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي وان كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض وجفافها . نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة . ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي . وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله وجه قوى وان كان لا يخلو عن اشكال ، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشى عليهما أيضا مشكل ، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع . ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ، وفي الجورب